التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية. 2-تقدير السن إذا كان الطلب قد تمت احالته من محكمة مختصة. 3-تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية أومن الوزير أو من أي جهة يقررها الوزير . 4-أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة . ب- يرسل قرار اللجنة المتضمن نتيجة الفحص لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص .

الإحالة

المادة 7 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية