نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك رقم 909 لسنة 1935
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 485، ص 328
- نُشر
- 16 حزيران 1985
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك رقم 909 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 328)
حياة القانون
نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك غير ساري
رقم 909 لسنة 1935 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 328، نُشر في 16 حزيران 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الجيش العربي لسنة 1927
رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة الاولى - تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الفصل الاول الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك.
المادة 2
المادة الثانية - يعتبر الغاؤها نافذاً من حين نشر هذا بالجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.