التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك رقم 909 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 485، ص 328
نُشر
16 حزيران 1985
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك رقم 909 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك غير ساري

رقم 909 لسنة 1935 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 328، نُشر في 16 حزيران 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة الاولى - تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الفصل الاول الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك.

المادة 2

المادة الثانية - يعتبر الغاؤها نافذاً من حين نشر هذا بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء فقرة من نظام الشرطة والدرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية