التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5569
نُشر
1 تشرين الأول 2019
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5569)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين ساري

رقم 143 لسنة 2019 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5569، نُشر في 1 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هـذا النظــام (نظــام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1-ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق . 2-مدقق الحسابات القانوني للنقابة. ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة …

المادة 3

يلغى نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم (64) لسنة 2014.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية