التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5569
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55691 تشرين الأول 2019

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1-ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق . 2-مدقق الحسابات القانوني للنقابة. ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر أموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا وأي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار أمواله والتنسيب لمجلس النقابة بما يلي:- 1-تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير. 2-إعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة. 3-إعادة العائدات التقاعدية المدفوعة إلى مستحقيها. 4-توزيع ما تبقى من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة. ج- على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

الإحالة

المادة 2 من نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية