نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5599، ص 5569
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2019
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 143 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5569)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين ساري
رقم 143 لسنة 2019 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5569، نُشر في 1 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1-ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق . 2-مدقق الحسابات القانوني للنقابة. ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.