التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

أ- تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمنح الرخص برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 2- أمين عام وزارة الشؤون البلدية . 3- أمين عام وزارة البيئة . 4- أمين عام وزارة العدل . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها . ج - يكون مدير النافذة الاستثمارية أميناً لسر اللجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً للاستيضاح عن أي أمر يتعلق بالاعتراض المحال إليها. هـ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل لجنة الاعتراض .

الإحالة

المادة 13 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية