الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015
مع مراعاة التشريعات النافذة ، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على ممثلي الجهات الرسمية في النافذة الاستثمارية الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه :-
أ- المعلومات الخاصة بنوع التكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته.
ب- ميزانيات النشاط الاقتصادي.
ج- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته.
د- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
هـ أي معلومات عن المستثمر وشركائه مهما كانت .
و- أي معلومات يطلب المستثمر خطياً عدم نشرها.