التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

مع مراعاة التشريعات النافذة ، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على ممثلي الجهات الرسمية في النافذة الاستثمارية الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه :- أ‌- المعلومات الخاصة بنوع التكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته. ب‌- ميزانيات النشاط الاقتصادي. ج‌- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته. د‌- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي. هـ أي معلومات عن المستثمر وشركائه مهما كانت . و‌- أي معلومات يطلب المستثمر خطياً عدم نشرها.

الإحالة

المادة 12 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية