التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

تقدم النافذة الاستثمارية الخدمات التالية:- ‌أ- تسجيل الشركات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الشركات. ‌ب- تسجيل الاسم التجاري للشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية مشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً للتشريعات النافذة. ‌ج- تأسيس وتسجيل الشركات والافراد في المناطق الحرة. ‌د- تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة. ‌هـ-تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. و- الموافقات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. ز- التراخيص الإنشائية اللازمة لإقامة الأنشطة الاقتصادية . ح- أذونات الأشغال اللازمة للأنشطة الاقتصادية. ط- رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام. ي- رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ‌ك- تقديم التسهيلات والحوافز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ‌ل- استيفاء الرسوم والبدلات مستحقة الدفع خلال مختلف مراحل تنفيذ النشاط الاقتصادي، وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ‌م- منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة. ‌ن- منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وعائلاتهم. ‌س- منح بطاقة المستثمر للأنشطة الاقتصادية وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ‌ع- تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين . ‌ف- تقديم المساعدة في حل المشكلات والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية. ص- ‌أي خدمة أخرى يقرر الرئيس اضافتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية