التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2206
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء التعديل على الجدول بحذف اي من القطاعات او الانشطة الواردة فيه او بإضافة أي قطاع او نشاط اقتصادي اليه. ‌ب- للمستثمر الذي يرغب في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية التقدم بطلب وفق النموذج المعد لهذه الغاية شريطة الالتزام بدفع بدل الخدمات المحدد وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية