الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015
أ- تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمنح الرخص برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية كل من :-
1- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
2- أمين عام وزارة الشؤون البلدية .
3- أمين عام وزارة البيئة .
4- أمين عام وزارة العدل .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ج - يكون مدير النافذة الاستثمارية أميناً لسر اللجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً للاستيضاح عن أي أمر يتعلق بالاعتراض المحال إليها.
هـ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل لجنة الاعتراض .