الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الاستثمار.
المجلس
:
مجلس الاستثمار.
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.
المستثمر
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام القانون.
الرخصة
:
أي تصريح او موافقة او اذن او ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
المندوب المفوض
:
الموظف المنتدب اصوليا من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
اللجنة
:
اللجنة الحكومية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الجدول
:
جدول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الملحق بهذا النظام .