الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 220629 نيسان 2015
تقدم النافذة الاستثمارية الخدمات التالية:-
أ- تسجيل الشركات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الشركات.
ب- تسجيل الاسم التجاري للشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية مشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- تأسيس وتسجيل الشركات والافراد في المناطق الحرة.
د- تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة.
هـ-تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
و- الموافقات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
ز- التراخيص الإنشائية اللازمة لإقامة الأنشطة الاقتصادية .
ح- أذونات الأشغال اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
ط- رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
ي- رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ك- تقديم التسهيلات والحوافز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ل- استيفاء الرسوم والبدلات مستحقة الدفع خلال مختلف مراحل تنفيذ النشاط الاقتصادي، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
م- منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة.
ن- منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وعائلاتهم.
س- منح بطاقة المستثمر للأنشطة الاقتصادية وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ع- تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين .
ف- تقديم المساعدة في حل المشكلات والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.
ص- أي خدمة أخرى يقرر الرئيس اضافتها.