التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14491 نيسان 2003

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام هذا النظام وتطبق عليه أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يعين الرئيس بتنسيب من اللجنة الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الإداريين أو الماليين أو المستخدمين من موظفي الجامعة وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها فيها. ج- لا يجوز أن تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم سواء كانوا معينين أو منتدبين أو مكلفين من غير اموال الصندوق .

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية