التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1449
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
19
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية ساري

رقم 38 لسنة 2003 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1449، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2019
2019بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 49 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 49 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته رقم 35 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة ( 22 )غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغـير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المادة 5

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار اموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ …

المادة 6

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون …

المادة 8

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب- يعين الرئيس من بين …

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج- شراء الاموال المنقولة و غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء اسهم …

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة0

المادة 12

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة ويمارس المدير صلاحياته وفقا لأحكام هذا النظام وتطبق عليه أحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يعين الرئيس بتنسيب من اللجنة الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الإداريين أو …

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة والمدير.

المادة 14

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 15

أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية. ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما …

المادة 16

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابــات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة 17

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تؤول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.

المادة 19

يلغى نظام (صندوق الاستثمار لجامعة مؤتة ) رقم (35) لسنة 1982 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية