التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14491 نيسان 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. المدير: مدير الصندوق.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية