التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14491 نيسان 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 38 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية