الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016
أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً واذا تعذر قيامه بواجبه لأي سبب من الأسباب يخلفه من يليه سناً.
ب- يعلن رئيس الجلسة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين.
د- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت.
هـ- يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بخاتم المجلس المعتمد.
و- يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
ز- يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.
ح- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من لجنة الاشراف على الانتخابات.
2- إذا اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب انتخابهم.
3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح.
ط- يجري انتخاب نائب رئيس المجلس ومساعده وفق الإجراءات ذاتها المبينة في هذه المادة.
ي- يعتبر فائزاً بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم.
ك- يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس ويدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.
ل- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس الدائمة على أسماء تزيد على العدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة على العدد المخصص لتلك اللجنة.
م- إذا شغر منصب رئيس المجلس او نائبه او مساعده قبل انتهاء مدة اي منهم والمنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (33) من القانون، يجري انتخاب بديل عنه خلال (15) يوما من تاريخ شغور المنصب لإكمال تلك المدة.