التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ أ- تمثيل المجلس لدى الغير. ب- ترؤس جلسات المجلس وافتتاحها وإنهائها وتأجيلها وضبطها ومتابعة تطبيق جدول الاعمال. ج- إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام والمحافظة على التزام اعضاء المجلس بالكلام في حدود الموضوع. د- التوقيع على القرارات والمخاطبات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية