التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

-أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع يعقده أعضاء اللجان الدائمة التالية وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام:ـ 1- اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية. 2- لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية. 3- لجنة التربية والتعليم. 4- لجنة الصحة والبيئة والأشغال العامة. 5- لجنة المجتمع المحلي. ب- ‌تتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء. ج- تكون مدة عضوية اللجان الدائمة سنتين.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية