التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

تتولى اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية المهام التالية:ـ أ- دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه. ب- دراسة الوضع التمويني وتوافر السلع وحركة الأسعار. ج- دراسة دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والأولويات والاحتياجات. د- دراسة المشاريع الخدمية الاستثمارية. هـ- تقديم الاقتراحات بإنشاء مشاريع استثمارية وسياحية او ذات نفع عام داخل المحافظة او بالمشاركة مع محافظات أخرى. و- أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية