التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6236
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 623616 تشرين الثاني 2003

التعـويض أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من كامل الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار هذه اللجنة. ب-اذا اصيب العامل بأي عاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له ما يلي:- 1-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 2-راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة. 3-المبالغ المستحقة لحسابه في الصندوق. 4-مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن خدمته وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام. 5- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار اللجنة الطبية المختصة ، اما اذا كانت الاصابة كلية تجعله بحكم المقعد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتب إجمالي سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه. ج- اذا توفي العامل بسبب عمله او أثناء قيامه به فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير إضافة الى حقوقه المالية الأخرى المستحقة له من الجامعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية