التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6236
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 623616 تشرين الثاني 2003

يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين ، ويحل هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة عن التعويض المذكــور في البنــد (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية