التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 842 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 485، ص 329
نُشر
16 حزيران 1935
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 842 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 غير ساري

رقم 842 لسنة 1935 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 485، ص 329، نُشر في 16 حزيران 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

اولاً - يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن من اول شهر مايس لغاية شهر ايلول من كل سنة اذا ثبت بعد فحصه انه خال من المرض.

المادة 2

ثانياً - لا يصرح بتصدير الليمون المستورد الى فلسطين.

المادة 3

ثالثاً- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية