التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601931 كانون الأول 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. هـ- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها. و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره. ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية