نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5193، ص 6019
- نُشر
- 31 كانون الأول 2012
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6019)
حياة القانون
نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية ساري
رقم 84 لسنة 2012 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6019، نُشر في 31 كانون الأول 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 الصندوق:صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية المنشأ بمقتضى …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير0
المادة 4
أ- يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام 0 ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام, فإن عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة …
المادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :- أ-مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق . ب-الهبات والتبرعات والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء ليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ج-ريع استثمارات الصندوق .
المادة 6
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق عتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق …
المادة 7
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :- 1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم . 2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة . 3-اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف …
المادة 8
أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في الة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها الإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت …
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها . ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق . ج-قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق . د-الموافقة على القروض واتفاقيات …
المادة 10
المادة 11
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها …
المادة 12
المادة 13
أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة . ج- يجوز تكليف أي من …
المادة 14
لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة وجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه, وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق …
المادة 15
المادة 16
أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب للجنة . ب- للمجلس في الحالات …
المادة 17
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوما على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.