التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601931 كانون الأول 2012

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :- 1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم . 2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة . 3-اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية . ب-يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين أعضائها ونائبا له . ج-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد, وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء لك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية