التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601931 كانون الأول 2012

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها . ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق . ج-قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق . د-الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق . ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق . و - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس . ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر . ح- أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 84 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية