التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشـؤون البلدية. المجلس:مجلس التنظيم الاعلى. الدائرة:دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. المدير:مدير الدائرة. استعمال الاراضي :أي استعمال لارض ضمن المناطق المشمولة بخريطة استعمال الاراضي المشار اليها في هذا النظام. الاراضي الزراعية:الاراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والاشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة فيما اذا توافر لها مصدر ري. منطقة البلدية:المنطقة التي تشمل جميع الاراضي والقرى والتجمعات السكانية التابعة للبلدية بموجب دائرة الاراضي والمساحة. محطات التجارب الزراعية المؤقتة: محطات يتم اقامتها لمدة زمنية محدودة ضمن منطقة معينة لغايات الدراسات والتجارب العلمية. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد التعاريف الواردة في كل من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الزراعة المعمول بهما حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية