نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4812، ص 730
- نُشر
- 1 آذار 2007
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)
حياة القانون
نظام تنظيم استعمال الاراضي ساري
رقم 6 لسنة 2007 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730، نُشر في 1 آذار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 55 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 55 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشـؤون البلدية. المجلس:مجلس التنظيم الاعلى. الدائرة:دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. المدير:مدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة5- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تصنف الاراضي من حيث صلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبين في خارطة استعمال الاراضي الى القطاعات التالية:- أ-قطاع المناطق الزراعية ويرمز لها بالرمز ( A ). ب-قطاع المناطق الريفية ويرمز لها بالرمز ( B …
المادة 6
المادة6-أ- تقسم المناطق الزراعية (A) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الزراعية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (A1) وهي اراضٍ سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة وملائمة لمعظـم انواع الزراعة. 2- المناطق الزراعية من الدرجة الثانية …
المادة 7
المادة7-أ- تقسم المناطق الريفية (B) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الريفية من الدرجة الاولى (B1). 2- المناطق الريفية من الدرجة الثانية(B2). 3- المناطق الريفية من الدرجة الثالثة (B3). ب- يسمح في المناطق الريفية (B) بالاستعمالات …
المادة 8
المادة8- أ- تقسم المناطق الهامشية (C) الى الدرجات التالية:- 1- مناطق هامشية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (C1) ، وهي مناطق تصلــح للحراج والمراعي . 2- مناطق هامشية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (C2) وهي مناطق تصلح للرعي. 3- مناطق …
المادة 9
المادة9-أ- تقسم المناطق الصحراوية (D) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الصحراوية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (D1) وهي الاراضي التي يمكن استغلالها خلال الموسم المطري وتصلح للرعي وخاصة في مناطق القيعان والاودية ولا يسمح باقامة أي منشآت …
المادة 10
المادة10-أ- قطــاع مناطق الغابــات وهي المناطق المشجرة بالاشجار الحرجية. ب- يسمح في مناطق الغابات بالاستعمالات التالية ضمن الاملاك الخاصة الواقعة ضمن هذا القطاع:- 1- الاعمال الزراعية والتي تشمل:- أ- المشاتل للاشجار والزهور. ب- الزراعــة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة17- يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام او يمتنع عن القيام بأي اجراءات مطلوبة منه تنفيذاً لاحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الزراعة المعمول بهما.
المادة 18
المادة18- أ- مع مراعاة احكام نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ونظام تقييم الاثر البيئي المعمول بهما ، لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . ب- تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استعمال الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.