التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007

المادة6-أ- تقسم المناطق الزراعية (A) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الزراعية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (A1) وهي اراضٍ سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة وملائمة لمعظـم انواع الزراعة. 2- المناطق الزراعية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (A2) وهي اراضٍ شبه سهلية وصالحة لزراعة جميع المحاصيل. 3- المناطق الزراعية من الدرجة الثالثة ويرمز لها بالرمز (A3) وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية. ب- يسمح في المناطق الزراعية (A) بالاستعمالات التالية:- 1- الاعمال الزراعية بشتى انواعها وتشمل:- أ- المشاتل للاشجار والزهور والخضروات. ب- حظائر تربية المواشي والدواجن. ج- اعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المواد الزراعية واعدادها للاستهلاك البشري او الحيواني. د- زراعة الاشجار والمحاصيل الحقلية. 2- الاستعمالات السكنية:- أ- يسمح باقامة مشاريع الوحدات الزراعية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن (4) دونمات للوحدة الزراعية الواحدة في مناطق استعمال (1A) و (A2). ب- يسمـــح باقـــامة مبنـــى سكني واحد او اثنين بمساحـــة لا تزيد على (15%) من مساحة القطعة الواحدة او الوحدة الزراعية الواحدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند على ان لا تتجـاوز المساحة الكلية للبناء (1000) م2 وبارتفاع لا يزيد على طابقين. ج- يسمح باقامة مشاريع وحدات السكن الريفي بمساحة لا تقل عن دونمين للوحدة الواحدة في مناطق (A3) وتطبق عليها احكام السكن الريفي وفقاً لاحكام الانظمة المعمول بها. 3- استعمالات الخدمات العامة وتشمل:- أ-محطات اتصالات سلكية ولاسلكية خاصة او لشركات تتطلب موقعاً محدداً بالارتفاعات والترددات. ب- محطة اطفاء حريق ( مركز دفاع مدني ). ج- خزانات المياه ومحطات معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها. د- وحدة خدمات عامة. هـ- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة. و- مركز خدمات زراعية. ز- منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. ح- مراكز تجميع المنتجات الزراعية وتخزينها. ط- حفريات آبار البترول والغاز. ي- تمديد خطوط الغاز الطبيعي وانشاء ملحقاته. ك- انشاء محطات المحروقات. 4- الاستعمالات الخاصة وتشمل:- أ- حظائر الخيول والمواشي والدواجن على ان لا تزيد المساحة المخصصة لهذه الغاية على (100) متر مربع. ب-محلات بيع المنتجات الزراعية بالتجزئة على ان لا تزيد المساحة المخصصة لهذه الغاية على (25) متراً مربعاً. ج- تعدين المصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية وحسب نظام تقييم الاثر البيئي النافذ المفعول. 5- الاستعمالات المؤقتة وتشمل:- أ-التخزين المؤقت للمنتجات الزراعية. ب-محطات التجارب الزراعية المؤقتة. ج-الوحدات السكنية المؤقتة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية