الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير:وزير الشـؤون البلدية.
المجلس:مجلس التنظيم الاعلى.
الدائرة:دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
المدير:مدير الدائرة.
استعمال الاراضي :أي استعمال لارض ضمن المناطق المشمولة بخريطة استعمال الاراضي المشار اليها في هذا
النظام.
الاراضي الزراعية:الاراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والاشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة
البعلية وتلك التي تصلح للزراعة فيما اذا توافر لها مصدر ري.
منطقة البلدية:المنطقة التي تشمل جميع الاراضي والقرى والتجمعات السكانية التابعة للبلدية بموجب دائرة
الاراضي والمساحة.
محطات التجارب الزراعية المؤقتة: محطات يتم اقامتها لمدة زمنية محدودة ضمن منطقة معينة لغايات الدراسات
والتجارب العلمية.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد التعاريف الواردة في كل من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
وقانون الزراعة المعمول بهما حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.