الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
المادة6-أ- تقسم المناطق الزراعية (A) الى الدرجات التالية:-
1- المناطق الزراعية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (A1) وهي اراضٍ سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة
وملائمة لمعظـم انواع الزراعة.
2- المناطق الزراعية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (A2) وهي اراضٍ شبه سهلية وصالحة لزراعة جميع المحاصيل.
3- المناطق الزراعية من الدرجة الثالثة ويرمز لها بالرمز (A3) وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية.
ب- يسمح في المناطق الزراعية (A) بالاستعمالات التالية:-
1- الاعمال الزراعية بشتى انواعها وتشمل:-
أ- المشاتل للاشجار والزهور والخضروات.
ب- حظائر تربية المواشي والدواجن.
ج- اعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المواد الزراعية واعدادها للاستهلاك البشري او الحيواني.
د- زراعة الاشجار والمحاصيل الحقلية.
2- الاستعمالات السكنية:-
أ- يسمح باقامة مشاريع الوحدات الزراعية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن (4) دونمات للوحدة الزراعية الواحدة في مناطق
استعمال (1A) و (A2).
ب- يسمـــح باقـــامة مبنـــى سكني واحد او اثنين بمساحـــة لا تزيد على (15%) من مساحة القطعة الواحدة او الوحدة
الزراعية الواحدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند على ان لا تتجـاوز المساحة الكلية للبناء (1000) م2 وبارتفاع
لا يزيد على طابقين.
ج- يسمح باقامة مشاريع وحدات السكن الريفي بمساحة لا تقل عن دونمين للوحدة الواحدة في مناطق (A3) وتطبق عليها احكام
السكن الريفي وفقاً لاحكام الانظمة المعمول بها.
3- استعمالات الخدمات العامة وتشمل:-
أ-محطات اتصالات سلكية ولاسلكية خاصة او لشركات تتطلب موقعاً محدداً بالارتفاعات والترددات.
ب- محطة اطفاء حريق ( مركز دفاع مدني ).
ج- خزانات المياه ومحطات معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها.
د- وحدة خدمات عامة.
هـ- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
و- مركز خدمات زراعية.
ز- منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
ح- مراكز تجميع المنتجات الزراعية وتخزينها.
ط- حفريات آبار البترول والغاز.
ي- تمديد خطوط الغاز الطبيعي وانشاء ملحقاته.
ك- انشاء محطات المحروقات.
4- الاستعمالات الخاصة وتشمل:-
أ- حظائر الخيول والمواشي والدواجن على ان لا تزيد المساحة المخصصة لهذه الغاية على (100) متر مربع.
ب-محلات بيع المنتجات الزراعية بالتجزئة على ان لا تزيد المساحة المخصصة لهذه الغاية على (25) متراً مربعاً.
ج- تعدين المصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية وحسب نظام تقييم الاثر البيئي النافذ المفعول.
5- الاستعمالات المؤقتة وتشمل:-
أ-التخزين المؤقت للمنتجات الزراعية.
ب-محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
ج-الوحدات السكنية المؤقتة.