الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون نقابة المهندسين.
المجلس
:
مجلس نقابة المهندسين.
الهيئة
:
هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
مجلس الهيئة
:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس
:
رئيس مجلس الهيئة.
العمل الهندسي الاستشاري
:
ممارسة المهنة في اي من الاختصاصات الهندسية لتقديم المشورة الهندسية او القيام بأعمال الدراسات والبحوث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات الهندسية او وضع المواصفات او الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال .
المكتب
:
المكتب المملوك لعضو واحد في النقابة سواء كان مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأي او المكتب الهندسي او المكتب الاستشاري .
الشركة الهندسية
:
المكتب المملوك لأكثر من شخص وفق احكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام