نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5381، ص 980
- نُشر
- 16 شباط 2016
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)
حياة القانون
نظام المكاتب والشركات الهندسية ساري
رقم 28 لسنة 2016 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980، نُشر في 16 شباط 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 57 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 57 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المهندسين. المجلس : مجلس نقابة المهندسين. الهيئة : هيئة المكاتب والشركات الهندسية. مجلس …
المادة 3
المادة 4
أ- يشترط في عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب ان يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً للرسوم المترتبة عليه للنقابة . 3 - قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في أعمال …
المادة 5
أ- تتكون في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تتشكل هيئتها العامة من المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة والمسددة للرسوم السنوية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام وتهدف الى تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وتطويره. ب- …
المادة 6
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر نيسان من كل سنة في موعد يحدده مجلس الهيئة على أن يعلن عنه في صحيفة محلية يومية قبل (14) يوما من موعده. ب- يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة بناءً على طلب المجلس أو مجلس الهيئة أو …
المادة 7
أ- يتكون مجلس الهيئة ممن يلي:- 1- الرئيس. 2- نائب الرئيس. 3- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب استشاري. 4- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب هندسي. 5- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات …
المادة 8
يتولى مجلس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على المكاتب والشركات الهندسية ومتابعة شؤونها لدى النقابة . ب- تنظيم العمل الهندسي الاستشاري و رفع مستواه وتطويره. ج- دراسة طلبات تسجيل المكاتب والشركات الهندسية وتصنيفها وتعديلها …
المادة 9
أ- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو نائبه ما يلي:- 1- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة . 2- ان يكون مالكاً للمكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله ومتفرغا لممارسة المهنة فيه لمدة (7) سنوات على الأقل منها مدة لا تقل في مجموعها عن …
المادة 10
أ- يعلن مجلس الهيئة عن فتح باب الترشح للانتخابات لمدة (7) ايام قبل (14) يوما من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة. ب- يجري انتخاب اعضاء مجلس الهيئة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي . ج- تجري الانتخابات في مركز النقابة …
المادة 11
أ- يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو نائبه لدورة ثانية ولا يحق لأي منهما ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته السابقة. ب- لإعادة انتخاب الرئيس او نائبه لدورة ثانية لا تعتبر مدة العضوية التي تقل عن سنة ونصف السنة …
المادة 12
أ- يحق لخمسين مكتبا من أعضاء الهيئة العامة الذين شاركوا في التصويت الاعتراض على نتيجة الانتخاب جزئيا او كليا لدى المجلس خلال (14) يوما من تاريخ إجرائها ، وعلى المجلس أن يصدر قراره مسببا خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. ب- إذا قرر …
المادة 13
أ - إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب قبل انتهاء مدة مجلس الهيئة يتولى نائبه رئاسة الهيئة وفي هذه الحالة يتولى مجلس الهيئة انتخاب نائب جديد للرئيس من بين أعضائه المصنفين بفئة مكتب استشاري. ب- إذا شغر مركز عضو من أعضاء مجلس الهيئة لأي سبب يحل …
المادة 14
يفقد الرئيس او نائبه او عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . ب- إذا فقد اي شرط من شروط الترشح الواردة في المادة (9) من هذا …
المادة 15
يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل (14) يوما، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي …
المادة 16
أ- يسمى المكتب او الشركة الهندسية باسم مالكه او بأي اسم فني يختاره. ب- يشترط في الاسم الفني أن يكون عربياً وان لا يماثل الأسماء الفنية للمكاتب او الشركات الهندسية الأخرى. ج- يدون على الأوراق الخاصة بالمكتب اوالشركة الهندسية الاسم الفني أو …
المادة 17
تصنف المكاتب والشركات الهندسية لأي من الفئات التالية :- أ- فئة مكتب مهندس ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية ويكون على أي من المرتبتين التاليتين:- 1- مكتب مهندس مرتبة (أ) اذا كان المهندس مالك المكتب لديه …
المادة 18
أ- من تاريخ نفاذ هذا النظام ، تمارس المكاتب والشركات الهندسية اعمالها في الاختصاصات الهندسية المعتمدة التالية:- إنشائية، جسور، أبنية عالية، ميكانيكا التربة والأساسات (استطلاع موقع) ، إدارة المشاريع، البيئة، الطرق، المرور، المياه والمجاري، …
المادة 19
أ- يحظر على المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها أو الشركاء أو العاملين فيها من الأعضاء أو غيرهم ممارسة أعمال المقاولة أوالصيانة أوالتشغيل أوالتصنيع أو المشاركة فيها، كما يحظر على أي منهم القيام بتجارة المواد والتجهيزات المتعلقة …
المادة 20
أ - لا يجوز التعاقد المباشر لإعداد مخططات الترخيص والتصميم لمشاريع الأبنية الا للمكاتب او الشركات الهندسية المسجلة في اختصاص عمارة الابنية او اختصاص الهندسة الانشائية . ب- يجوز للمكاتب والشركات الهندسية في غير الاختصاصات الواردة في الفقرة …
المادة 21
أ - على المكتب او الشركة الهندسية ابلاغ مجلس الهيئة عن أي تغيير يطرأ على اي منهما أو على الكادر الفني فيهما أو عناوينهما المسجلة في النقابة خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث التغيير تحت طائلة المسؤولية. ب- على المكاتب والشركات الهندسية …
المادة 22
أ- على المكاتب والشركات الهندسية قبل القيام بأي عمل هندسي استشاري ابرام عقدٍ مع صاحب العمل وفق النموذج المعد من مجلس الهيئة , وايداع نسخة من العقد واي تعديل يطرأ عليه لدى النقابة خلال (30) يوما من تاريخ توقيعه . ب-1- على المكاتب والشركات …
المادة 23
تلتزم المكاتب والشركات الهندسية عند قيامها بممارسة العمل الهندسي الاستشاري بما يلي: أ- التشريعات المعمول بها المتعلقة بالأعمال الهندسية التي تصممها أو تشرف عليها دون تعديل او تغيير. ب- إخطار المجلس عن أي مخالفة تكتشفها في الأعمال …
المادة 24
المادة 25
تشكل في النقابة لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين يسميهما مجلس النقابة واثنين يسميهما مجلس الهيئة تتولى مراقبة أداء الدائرة الفنية للعمل الاستشاري الهندسي (الدائرة الهندسية)، ورفع توصياتها للمجلس.
المادة 26
أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص يسمى (حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) . ب- تتألف الموارد المالية لحساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية مما يلي: 1- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 2- الرسوم السنوية …
المادة 27
على الرغم مما ورد في النظام الداخلي لنقابة المهندسين :- أ- يتم الانفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس الهيئة. ب- يشترط للصرف من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية اعتماد توقيع كل من النقيب أو …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يصدر المجلس بناء على توصية مجلس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- لتعليمات الفنية المتعلقة بأحكام الإشراف الهندسي الجزئي والكلي. ب-شروط التأسيس للمكتب والشركة الهندسية والمقر و الكادر الفني لأي منهما. ج- شروط …
المادة 31
اسأل مساعدك عن نظام المكاتب والشركات الهندسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.