التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص يسمى (حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) . ب- تتألف الموارد المالية لحساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية مما يلي: 1- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 2- الرسوم السنوية للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 3- (35%) من رسوم الأتعاب المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 4- (35%) من رسوم ممارسة المهنة المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 5- (35%) من قيمة غرامات المخالفات المترتبة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 6- (35%) من اي بدل مالي يستوفى عن الخدمات المحددة في النظام الداخلي للنقابة والمقدمة للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 7- (35%) من رسوم دعاوى الخلافات الفنية والمالية التي ينظرها مجلس الهيئة. 8- الارباح المتأتية من حساب آلية دفع الاتعاب للمكاتب والشركات بعد حسم ما نسبته (20%) مصاريف ونفقات ادارية. 9- ما تقرره الهيئة العامة للمكاتب على اعضائها من مساهمات لهذا الحساب. 10- ما تخصصه الهيئة المركزية في النقابة لهذا الحساب. 11- الهبات والمعونات التي ترد للهيئة ويوافق مجلس النقابة على قبولها وفق أحكام القانون. 12- العوائد المتأتية من استثمار أموال الحساب. 13- العوائد المتأتية من أنشطة الهيئة. 14- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق احكام القانون. ج - تحسب الموارد المالية في البنود من (1) الى (8) بعد حسم ما نسبته (15%) من اجمالي تلك المبالغ لحساب تطوير المهنة في صندوق النقابة . د- يكون الإنفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية للغايات التالية:- 1- رفع مستوى العمل الهندسي الاستشاري وتطويره. 2- دعم أنشطة الهيئة. 3- دفع مساهمات اعضاء الهيئة في صندوق التأمين الصحي وصندوق التأمين الاجتماعي المؤسسين في النقابة وفق ما تقرره الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية

الإحالة

المادة 26 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية