التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يحق لخمسين مكتبا من أعضاء الهيئة العامة الذين شاركوا في التصويت الاعتراض على نتيجة الانتخاب جزئيا او كليا لدى المجلس خلال (14) يوما من تاريخ إجرائها ، وعلى المجلس أن يصدر قراره مسببا خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. ب- إذا قرر المجلس عدم قانونية الانتخاب جزئيا او كليا يدعو الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية لاجتماع غير عادي خلال (30) يوما من تاريخ اصدار القرار لإعادة الانتخابات او اكمالها.

الإحالة

المادة 12 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية