التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

يفقد الرئيس او نائبه او عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . ب- إذا فقد اي شرط من شروط الترشح الواردة في المادة (9) من هذا النظام . ج- اذا فقد المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . د- إذا تغير تصنيف المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو . هـ- إذا قدم استقالته. و- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الهيئة.

الإحالة

المادة 14 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية