التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المهندسين. المجلس : مجلس نقابة المهندسين. الهيئة : هيئة المكاتب والشركات الهندسية. مجلس الهيئة : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس مجلس الهيئة. العمل الهندسي الاستشاري : ممارسة المهنة في اي من الاختصاصات الهندسية لتقديم المشورة الهندسية او القيام بأعمال الدراسات والبحوث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات الهندسية او وضع المواصفات او الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال . المكتب : المكتب المملوك لعضو واحد في النقابة سواء كان مكتب المهندس او مكتب مهندس الرأي او المكتب الهندسي او المكتب الاستشاري . الشركة الهندسية : المكتب المملوك لأكثر من شخص وفق احكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام

الإحالة

المادة 2 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية