الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016
أ - لا يجوز التعاقد المباشر لإعداد مخططات الترخيص والتصميم لمشاريع الأبنية الا للمكاتب او الشركات الهندسية المسجلة في اختصاص عمارة الابنية او اختصاص الهندسة الانشائية .
ب- يجوز للمكاتب والشركات الهندسية في غير الاختصاصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد المباشر مع اصحاب العمل لتقديم خدمات هندسية استشارية .
ج- يجوز للمكاتب والشركات الهندسية المتعاقدة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة استكمال التخصصات اللازمة لتنفيذ التعاقد مع مكاتب او شركات هندسية أخرى شريطة اشتراكها في التوقيع على المخططات والاوراق الخاصة بالاعمال المتعاقد عليها