التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يشترط في عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب ان يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً للرسوم المترتبة عليه للنقابة . 3 - قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في أعمال التصميم. 4- متفرغا لممارسة المهنة في مكتبه. ب- يشترط في تسجيل الشركة الهندسية ما يلي:- 1- أن يتم التسجيل لدى مراقب عام الشركات. 2- أن تتوافق غاياتها مع القانون وهذا النظام . 3- أن يكون مركزها الرئيس في المملكة . 4- أن يتوافر فيها الكادر الفني المتفرغ . 5- أن لا تقل حصص أو أسهم الشركاء من اعضاء النقابة الأردنيين المتفرغين للعمل فيها عن (50%) من رأسمال الشركة او الحصص فيها. 6- أن لا يقل عدد الاعضاء الاردنيين فيها عن نصف عدد الشركاء. 7- أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة احد الاعضاء الأردنيين المتفرغين للعمل فيها، وان لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن (7) سنوات منها (3) سنوات في اعمال التصميم.

الإحالة

المادة 4 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية