التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر نيسان من كل سنة في موعد يحدده مجلس الهيئة على أن يعلن عنه في صحيفة محلية يومية قبل (14) يوما من موعده. ب‌- يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة بناءً على طلب المجلس أو مجلس الهيئة أو بناءً على طلب من (50) مكتبا او شركة هندسية مسددا اي منهما الرسوم السنوية ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في اي موضوع لم يرد في جدول اعمال هذا الاجتماع. ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه عند غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مجلس الهيئة. د- يمثل المكتب او الشركة الهندسية في الهيئة العامة مالك المكتب او الشريك العضو المفوض خطيا في الامور الادارية والفنية والمسدد للرسوم السنوية للنقابة قبل يومٍ واحدٍ من اجتماع الهيئة العامة . هـ- يمثل المجلس في اجتماع الهيئة العامة النقيب او نائبه او احد اعضاء المجلس. و- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها، وفي حال عدم حضور الأغلبية خلال الساعة الأولى من بداية الاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع ثانٍ بعد اسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. ز- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ح- يكون عدد الاصوات لكل مكتب او شركة هندسية مساويا لعدد الاختصاصات المسجل فيها ، شريطة ان يكون قد تم تسجيل هذه الاختصاصات قبل (30) يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة .

الإحالة

المادة 6 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية