الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- يقدم طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
ب- للهيئة التحقق من البيانات الواردة في الطلب و الوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ج- اذا تبين للهيئة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب .
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة تصدر الهيئة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة .