الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي:-
أ- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- الوفاء بمتطلبات الرخصة او تعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير في رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
د- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
هـ- دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية .
و- التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
ز- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.