الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015
أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها .
ج- اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق او الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة او الجهات ذات العلاقة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها او غير ملتزم بها فللهيئة أن تتخذ جزاء أو اكثر من الجزاءات التالية:-
1- توجيه إنذار بضرورة تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة في الإنذار.
2- استيفاء غرامة مقدارها (500) خمسمائة دينار .
3- ايقاف من يمارس النشاط الاقتصادي عن ممارسته الى حين تصويب الاوضاع.
4- اغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.
5- إلغاء الرخصة.