التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9766
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 976631 كانون الأول 2015

يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي:- أ- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- الوفاء بمتطلبات الرخصة او تعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير في رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير. د- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. هـ- دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية . و- التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. ز- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 129 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية