التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55821 تشرين الأول 2019

أ- يتم تبليغ الأوراق الصادرة عن اللجنة بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله ما لم يرد نص بخلاف ذلك . ب- إذا لم يجد موظف شركة التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله فتسلم الأوراق لوكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم شريطة أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

الإحالة

المادة 8 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية