نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5599، ص 5582
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2019
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5582)
حياة القانون
نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار ساري
رقم 146 لسنة 2019 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5582، نُشر في 1 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- تطبق أحكام هذا النظام على التبليغات التي تجريها لجان إزالة الشيوع في العقار . ب- لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .
المادة 3
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:- أ- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد. ب- اسم الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. ج- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، او من يمثله إن وجد. د- اسم موظف شركة التبليغ بالكامل …
المادة 4
المادة 5
تعتبر من وسائل التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني والحساب الإلكتروني لأطراف الطلب ووكلائهم المصرح بها منهم وتعامل معاملة التبليغات القضائية وتكون منتجة لآثارها .
المادة 6
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها من خلال مذكرة تبليغ تصدر عن رئيس لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- يتم إجراء التبليغ بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة الى حين إنشاء موقع الكتروني خاص …
المادة 7
أ- يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية . ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا النظام …
المادة 8
أ- يتم تبليغ الأوراق الصادرة عن اللجنة بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله ما لم يرد نص بخلاف ذلك . ب- إذا لم يجد موظف شركة التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله فتسلم الأوراق لوكيله او مستخدمه او لمن يكون …
المادة 9
إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، فيجري إيصال الأوراق المطلوب تبليغها من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 10
اذا وجدت لجنة إزالة الشيوع انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام أو كان المطلوب تبليغه مقيماً خارج المملكة جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- متى أعيدت الأوراق إلى اللجنة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا النظام تسير في الإجراءات حسب الأصول. ب- وإذا لم يقع التبليغ أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال موظف شركة التبليغ أو تقصيره فتقرر اللجنة إعادة التبليغ على نفقة الشركة.
المادة 15
أ- إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر قانون الملكية العقارية مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الإجراء، أما …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.