التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:- أ‌- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات البيئية الوطنية بما في ذلك ما يلي:- 1- دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق. 2- تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار للجهات المنفذة لمشاريع الصندوق وتشمل مؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني المحلي. 3- ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية. 4- المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ب- المصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق ويشمل ذلك أي مكافآت أو رواتب تدفع للموظفين أو العاملين في الصندوق أو المستخدمين بكافة انواع العقود.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية