التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 92215 شباط 2018

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيـــات التاليــــة:- أ‌- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى. ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الأمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامــة. ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي وبناء وتطوير القدرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة. د- التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها. هـ- تشجيع الريادة و الابتكار في مجالات حماية البيئة بما ينعكس إيجابيا على المجتمع. و- العمل مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم المشاريع البيئية المحلية والإقليمية والدولية و تعزيز التعاون معها في مجالات حماية البيئة بما فيها التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر والتغير المناخي والانتاج والاستهلاك المستدام وتبادل الخبرات معها .

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية